پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص276

(هامش 1)

= صلى الله عليه وآله وسلم على حد تعبير القوشجي متكلم الأشاعرة.

” أنه اجتهاد في مقابلة اجتهاد ” وقد تقدم في ص 268 – 269.

وأما المجوزون فيتمسكون بأصل التشريع الاسلامي الثابت مع الأبد، غير مقدرين لنهي عمر وزنا.

حيث لا تصلح نظرية فرد من الأمة لأن تكون ناقضة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ونص عليها الكتاب العزيز.

وعلى ذلك عامة علماء الشيعة منتهجين نهج أئمتهم (أئمة أهل البيت) عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت، ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين.

ولنذكر أدلة القائل بالحرمة ممن ثبت على تحريم عمر من فقهاء السنة: – قال الفخر الرازي: واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: (أول): إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: ” والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم “.

وهذا المرأة ليست مملوكة، وليست زوجة أيضا.

أما الأول فظاهر.

وأما الثاني فللأسباب التالية: 1 – لو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم.

2 – ولثبت النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: ” الولد للفراش “.

3 – ولوجبت العدة لقوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا “.

(الوجه الثاني) ما روي عن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

وقد قالها في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد.

(الوجه الثالث) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق علي وسبرة = (