الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص252
= قال: نكاح المتعة.
وفي رواية ثالثة يرويها (الطبري) عن أبي ثابت قال: أعطاني (ابن عباس) مصحفا، فقال: هذا على قراءة (أبي) وفيه ” فما استمتعتم به منهن – إلى أجل مسمى – “.
وهذه الزيادة من أبي تفسير منه للآية، لا أنها جزء منها، يقصد تخصيص الآية بنكاح المتعة: أي الزواج المؤقت.
وفي رابعة يسندها إلى (أبي نضرة)، قال: ” سألت (ابن عباس) عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: ” فما استمتعتم به منهن – إلى أجل مسمى -.
وفي خامسة بطريق آخر عن (ابن عباس) كالرابعة وفي سادسة بطريق ثالث نفس المضمون.
وفي سابعة عن عمير عن (ابن عباس) كذلك.
وفي ثامنة عن أبي إسحاق عن (ابن عباس) أيضا كذلك.
وفي تاسعة بإسناده إلى (قتادة) قال في قراءة أبي بن كعب وذكر نفس الكلام المتقدم.
وفي عاشرة عن (شعبة) قال: سألت (الحكم) عن الآية ” فما استمتعتم به منهن ” أمنسوخة هي؟ قال: لا.
قال (الحكم): وقال (علي) عليه الصلاة والسلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة، ما زنى إلا شقي.
وفي حادية عشرة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ: ” فما استمتعتم به منهن – إلى أجل مسمى – “.
قصدا إلى تفسيرها بالمتعة.
تلك ثلة من أحاديث رواها الطبري نصت على تفسير الآية بنكاح المتعة =