پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص245

(الفصل الرابع – في نكاح المتعة

1)) و هو النكاح المنقطع، (ولا خلاف) بين الامامية (في شرعيته) مستمرا إلى الآن، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته،

(1) لما كانت هذه المسألة (مسألة المتعة) إحدى المسائل الخلافية التي شكلت اسس التباعد بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين – السنة والشيعة – ولا تزال الشقة واسعة ما لم تفكر الأمة نفسها في حل مشاكلها عن طريق التفاهم البرئ، ونبذ التعصب الأعمى تحت ارشاد العقل الحكيم، لاسيما والأوضاع الاسلامية الراهنة تتطلب وحدة مترابطة في هيكل الأمة لتشكل صفا واحدا أمام دعايات اعداء الاسلام والأفكار المسمومة التي فتح الطريق لها اشتغال المسلمين بتضاربهم الداخلي والخلافات الجزئية الفارغة.

فنسأله تعالى أن يقيظ من المسلمين رجالا للقيام بجمع شمل المسلمين وإعلاء كلمة (الله) بتوفيق منه تعالى:فنقول: أجمعت كلمة علماء الاسلام على أن المتعة مما رخصها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.

وعمل بها الصحابة في عهده، هذا مما لاشك فيه – على ما يأتي – وقد ورد بها القرآن الكريم.

واستمر على الحكم بالاباحة والعمل جل الصحابة المرضيين عامة عهده صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وشطرا من أيام عمر، حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة الحج في خطبته على ملاء من الناس: ” متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما “.

قالت السنة: إن الآية نسخت، كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو