الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص240
خيرا ورزقا ونحو ذلك وإذا حرم التعريض لهما (1) فالتصريح أولى.
(ويجوز في المعتدة بائنا) كالمختلعة (التعريض من الزوج) وإن لم تحل له في الحال (2)، (وغيره، والتصريح منه) وهو الاتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح (إن حلت له في الحال) بأن تكون على طلقة، أو طلقتين وإن توقف الحل على رجوعها في البذل، (ويحرم) التصريح منه (3) (إن توقف) حلها له (على المحلل، وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقا)، سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا، وكذا منه (4) بعد العدة.
(ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج)، لامتناع نكاحه لها ومثله الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد، (ويجوز) التعريض لها (من غيره) كغيرها من المطلقات بائنا.
واعلم أن الاجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم (5).
ولو فعل الممنوع تصريحا، أو تعريضا لم تحرم بذلك (6) فيجوز له بعد انقضاء
(1) أي للمعتدة، وذات البعل.
(2) كما إذا كان التعريض بعد الطلقة الثانية، فإن المرأة تكون محرمة على الزوج بعد هذه الطلقة إلا إذا رجعت في البذل.
(3) أي من الزوج.
(4) أي وكذا يحرم التصريح من الزوج بعد العدة في الطلقة الثالثة.
(5) ففي كل مورد جازت الخطبة جازت الاجابة، وفي كل مورد لم تجز الخطبة لم تجز الاجابة.
فالاجابة، جوازها وعدم جوازها دائرة مدار جواز الخطبة وعدم الجواز.
(6) أي لم تحرم المرأة بسبب هذا التصريح الممتنع، أو التعريض الممتنع.