الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص151
(ولو زوجها الاخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (إن كانا) أي الاخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين (1) (وإلا) يكونا وكيلين (فلتتخير) المرأة (ما شاءت) منهما، كما لو عقد غيرهما فضولا.
(ويستحب) لها (إجازة عقد) الأخ (الأكبر) مع تساوي مختارهما في الكمال، أو رجحان مختار الأكبر.
ولو انعكس (2) فالأولى ترجيح الاكمل (فإن اقترنا) في العقد قبولا (بطلا)، لاستحالة الترجيح والجمع (3) (إن كان كل منهما وكيلا).
والقول بتقديم عقد الأكبر هنا (4) ضعيف، لضعف مستنده (5)، (وإلا) يكونا وكيلين (صح عقد الوكيل منهما)، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح، (ولو كانا فضوليين و) الحال أن عقديهما (اقترنا تخيرت) في إجازة ما شاءت منهما، وإبطال الآخر، أو إبطالهما.
(العاشرة: لا ولاية للأم) على الولد مطلقا (6) (فلو زوجته، أو زوجتها اعتبر رضاهما) بعد الكمال كالفضولي (فلو إدعت الوكالة عن الإبن) الكامل (وأنكر بطل) العقد (وغرمت) للزوجة (نصف
(1) من إشتراك الأب والجد في الولاية، فكذلك الاخوان فإنهما مشتركان في الوكالة من دون فرق بينهما.
(2) بأن كان ما اختاره الأخ الأصغر أكمل مما اختاره الأخ الأكبر.
(3) بين الزوجين.
(4) أي في النكاح.
(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 387 الحديث 29.
(6) سواء كان الولد صغيرا أم كبيرا، وسواء كان ذكرا أم أنثى، وسواء كان عاقلا أم مجنونا.