پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص101

ولا يخفى أن هذا (1) كله خلاف ظاهر الآية (2) من غير وجه للتخصيص ظاهرا، (ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة، إلا القبل في الحيض، والنفاس) وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار (3) ناطقة بالجواز، وكذا القول في الأمة.

(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين (4)، وظاهر آية الحرث (5) (وفي رواية (6)) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه (7) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” محاش النساء على أمتي حرام (8) ” وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه، وبين صحيحة (9) ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.

والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش

(1) أي ما ذكر من التعليلات.

(2) لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالاماء.

(3) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 – 3 – 5.

(4) المصدر السابق (5) وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية 223.

(6) الاستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8.

(7) أي (الإمام الصادق) عليه السلام.

(8) الاستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8.

(9) الوسائل كتاب النكاح باب 73 – الحديث 2.