الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص82
والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا (1).
وينبغي أن يستثنى من ذلك (2) ما يستلزم الضرر والحرج، دون غيره، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح.
(1) سواء سبق من الوصي قبول أم لا.
(2) أي من وجوب القبول.
والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا (1).
وينبغي أن يستثنى من ذلك (2) ما يستلزم الضرر والحرج، دون غيره، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح.
(1) سواء سبق من الوصي قبول أم لا.
(2) أي من وجوب القبول.