پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص14

ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي (1) أنها من العقود الجائزة.

وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود (2).

ولما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي، ولا مقارنته للايجاب، بل يجوز مطلقا سواء (تأخر) عن الايجاب، (أو قارن).

ويمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الحياة، ومقارنته للوفاة، والأول (3) أوفق بمذهب المصنف: لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، والثاني (4) للمشهور.

ومبني القولين (5) على أن الايجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لأنها تمليك، أو ما في حكمه بعد الموت، فلو قبل (6) قبله لم يطابق القبول الايجاب، وأن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض لا إحداث سببه، فإن الايجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبولكذلك (7) وبالموت يتم، أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه.

(1) من جواز الرجوع وعدمه.

(2) المراد من القيود هي التي ذكرت في قول الشارح: (والموصى له كذلك ما لم يقبل بعد الوفاة).

(3) وهو مقارنة القبول للايجاب.

(4) وهو تأخر القبول عن الوفاة، أو مقارنته له.

(5) وهما: جواز وقوع القبول في حال حياة الموصي، وعدم جوازه إلا متأخرا عن الوفاة.

(6) أي قبل الموصى له، أو الموصى إليه قبل الوفاة.

(7) أي جزء السبب، فتملك الموصى له متوقف على وفاة الموصي.

لكن التملك يتم بالموت.