پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص391

والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى: وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):

(1) وهو أعلم به.

(2) أي في قبول قول الوكيل.

(3) أي على الموكل.

(4) أي قول الوكيل.