الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص338
خاصة على تقدير عدمه (1) في الثاني (2) مع كونه (3) خلاف الظاهر (4) موجب لاختلاف الفرض (5) بغير دليل.
ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما (6) مورد الاجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما (7)، واسقاطها (8) في التقدير الآخر قرينة عدم جعله (9) موردا من حيث نفي اللازم (10)الدال على نفي الملزوم (11)، وحينئذ (12) فتنزيله (13) على شرط قضية العقد أولى (14) من جعله (15)،
(1) أي عدم ذكر الأجرة.
(2) وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
(3) مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
(4) لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الاجارة (كلا القسمين).
(5) أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للاجارة.
(6) أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
(7) أي في اليومين.
(8) أي الأجرة.
(9) أي اليوم الثاني.
(10) وهي الأجرة.
(11) وهو اليوم الثاني.
(12) أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للاجارة.
(13) أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
(14) لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
(15) أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).