الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص271
نفيه (1)، وحلفه (2) على نفي الاعارة لم يدل على نفي الاجارة، كما لم يدل على إثباتها، وإثبات أقل الأمرين (3) باليمين (4) مسلم، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع (5) إلا بحلف الراكب على نفي الاجارة، أو نكوله (6) فيحلف المالك عليها (7)،
(1) أي نفي الزائد.
(2) والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الاجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
(2) أي حلف المالك.
(3) من أجرة المثل والمسمى.
(4) أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرينبسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الاجارة.
(5) الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الاجارة.
(6) أي نكول الراكب عن اليمين.
(7) أي على الاجارة حين نكل الراكب عن اليمين.