پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص265

الانفاق، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما (1).

ويضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما، وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، وتقدير منفعة الانفاق حكم (2) بغير الواقع (ولو ادعى) المستعير (التلف حلف) لأنه أمين فيقبل قوله فيه (3) كغيره (4)، سواء ادعاه (5) بأمر ظاهر أم خفي (6)، ولإمكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس (7).

(ولو ادعى الرد حلف المالك)، لأصالة عدمه (8)، وقد قبضه

(1) أي بعاريتهما.

(2) أي هو فرض على خلاف الواقع، لأن الحكم بكون عارية الذهب والفضة موجبة بالذات للتلف: حكم بغير الواقع، لأن الواقع بقاء العين في عاريتهما أيضا.

(3) أي في التلف.

(4) أي كغير هذا الأمين من بقية الأمناء.

(5) أي ادعى التلف بأمر ظاهر كالاحراق والغرق والتخيس.

(6) كالسرقة.

(7) بيان ذلك: أن المالك يطالب عين ماله ويدعي بقاءها.

فلو لم يقبل الحاكم قول المستعير في تلفها معناه مطالبته برد العين مع أنها تالفة إما بالتلف الظاهري كالاحراق، أو الخفي كالسرقة.

ومن الجائز صدقه في التلف فيلزم حينئذ أي حين عدم قبول الحاكم قوله حبسه اللازم منه تخليده في الحبس.

(8) أي عدم الرد.