پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص211

كتاب المضاربة

1) (وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما (6)، فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.

وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه (3) قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة وهي المساواة، ومنه: ” قارض الناسما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك (4) “.

ووجه التساوي هنا أن المال من جهة، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.

(1) المضاربة: مصدر باب المفاعلة، وهي تقع من الجانبين كما يحققه الشارح رحمه الله.

(2) أي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.

(3) أي من المال.

(4) أي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، أي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فإن تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.