پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص191

ويشكل بما مر في السقف (1)، ويقوى استواؤهما فيها (2) مع حلف كل لصاحبه، وهو اختياره في الدروس، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها.

ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، لأنه إذاقضي بالخزانة لهما، أو حكم بها للأسفل بوجه (3) تكون (4) الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، لعين ما ذكر (5)، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ (6) أن يجري فيها الخلاف السابق (7) ومرجحه (8)، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الاشكال هنا، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه (9) لا يجامع

لكون الأعلى ذا حق.

كما وأن الأول وهو قوله: (بكونها متصلة بملك الأسفل) دليل لكون الأسفل ذا حق.

(1) من قول (الشارح): (ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما مشتبه).

(2) أي في الخزانة.

(3) أي بأمارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين الحكم، أو بإقرار صاحب الأعلى.

(4) الجملة جزاء للشرط في قوله: (إذا قضي بالخزانة).

(5) أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات(6) أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده.

(7) الذي جرى في السقف.

(8) بصيغة المفعول أي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا.

(9) أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا أختص بالحالف، وهنا حكم بالقرعة.