الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص182
(وعلى القول بفرعية (1) العارية، له (2) الرجوع) في الصورتين (3) لأن متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما (4).
والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه، لثبوتها للمقر له بالاقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون (5) عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها.
(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار (6) بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتادهالمصنفون، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل): (الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا (7) فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما (8) قضي به للآخر، ولو نكلا معا، أو حلفا قسم بينهما نصفين، (وللأول
(1) أي بفرعية الصلح للعارية في المقام.
(2) أي للمصالح.
(3) تقدمت الصورتان في الهامش رقم 7 ص 181.
(4) أي في الصورتين.
(5) أي ما في يده بعنوان العارية.
(6) أي الصلح.
(7) لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.
(8) أي من المتخاصمين.