پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص148

وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها، لاتفاقهما (1) على الإذن، وإنما اختلفا في أمر آخر (2)، فإذا لم يثبت (3) يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء (4) المقتضي للرجوع، ويحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحة (5) المستلزمة لشغل الذمة (6).

= فكيف يحكم برجوع المحال عليه على المحيل إذا كان الإذن باطلا؟ (1) جواب عن الاشكال المذكور، حاصله: أن المحيل والمحال عليه قد اتفقا على الإذن في الدفع لتصديق المحيل المحال عليه بالأذن، ولا يمنع بطلان الحوالة من صحة الإذن، كما إذا لم يقع الإذن في عقد أبدا.

(2) وهو اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل.

(3) أي الأمر الذي اختلفا فيه (وهو اشتغال الذمة).

(4) أي وفاء المحال عليه دين المحيل.

(5) أي أصالة الصحة.

(6) أي ذمة المحال عليه.