الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص63
لكن (1) مدلوله المطابقي منتف، لافضائه (2) إلى تحصيل الحاصل (3) واجتماع الامثال (4)، فيبقى الالتزامي (5) ويضعف (6) بمنع إعتبار المقيد بالبعدية، بل الأعم (7) وهو (8) حاصل، والزمان (9) المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره (10) انتفاؤه (11)، نعم لو كان قبضه (12)،
(1) هذا الاستدراك من تكملة القول الأول: وهو اشتراط القبض، ومضي الزمان مطلقا، سواء كان القبض السابق عن إذن أم لا كما في الغصب.
(2) أي المدلول المطابقي.
(3) وهو حصول القبض قبل الإذن فلا معنى لتحصيل القبض الجديد.
(4) وهو اجتماع القبض السابق والقبض الجديد.
(5) أي الدلالة الالتزامية فقط.
(6) هذا رد من (الشارح) على القول الأول وهو: اشتراط القبض ومضي الزمان، وأن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن.
وحاصل الرد: منع اعتبار (البعدية) في القبض – كما ادعاه المستدل – بلالقبض أعم من البعدية والقبلية، وأنى له الاثبات.
(7) أي الأعم من البعدية والقبلية.
(8) أي القبض حاصل سواء كان بالإذن أم بالغصب.
(9) يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كما ادعاه المستدل.
(10) أي المدلول المطابقي.
(11) أي انتفاء الدلالة الالزامية، لتبعية الدلالة الالزامية للدلالة المطابقية.
(12) أي قبض الرهن، وهو مصدر مضاف.
ويحتمل أن يكون (قبضه) فعل ماض واسم كان يرجع إلى المرتهن، والضمير في (قبضه) إلى الرهن.