پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص62

المعتبر منه (1) ما وقع بعد الرهن وهو (2) لا يتم إلا بإذن (3) كالمبتدأ (4)، والاذن فيه (5) يستدعي تحصيله، ومن ضروراته (6) مضي زمان، فهو (7) دال عليه (8) بالمطابقة، وعلى الزمان (9) بالالتزام (10)،

= (الثاني) مضي زمان في التحصيل.

أما الأول فيدل عليه بالمطابقة.

وأما الثاني فيدل عليه بالالتزام.

لكن الأول (وهي الدلالة المطابقية) منتفية، لاستلزامها تحصيل الحاصل لحصول القبض قبل الإذن فلا يتصور قبض جديد.

ولاستلزامها اجتماع المثلين: وهما القبض السابق والقبض الجديد، وكلاالاستلزامين باطل فتبقى الدلالة الالتزامية فقط.

(1) أي من القبض.

(2) أي وقوع القبض بعد الرهن.

(3) أي بالإذن الجديد بعد العقد، لأن القبض السابق كان منهيا عنه لكونه غصبا.

(4) كما في القبض الابتدائي حيث يحتاج إلى الإذن.

(5) أي في القبض.

(6) أي ومن ضرورات تحصيل القبض.

(7) أي الإذن في القبض.

(8) أي على تحصيل القبض.

(9) أي وعلى مضي الزمان.

(10) أي بالدلالة الالتزامية، لكون مضي الزمان من ضرورات تحصيل القبض.