پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص492

فقالت إحداهما (1): عشرة، والأخرى: ستة، فطريقته (2) تنصيف المعيبتين، ونسبة النصف إلى الصحيحة (3)، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ (4) مثل نسبة المجموع إليه (5) وهو (6) الثلث وعلى الثاني (7) يؤخذ من الأولى (8) السدس، ومن الثانية النصف (9) ويؤخذ نصفه (10) وهو الثلث أيضا (11).

– نصف هذا المجموع = 8 / 2 = 4وهو من أصل الثمن = (4 من 12) = 3 / 1.

إذن اتحدت الطريقة الثانية مع الطريقة الأولى على كلتا وجهيها.

(1) أي في المعيبة.

(2) أي الأولى – (3) هذا هو الوجه الأول من الطريقة الأولى كما اوضحناه في التعليقة رقم 6 ص 490 (4) أي يؤخذ من أصل الثمن بمثل تلك النسبة.

(5) أي مثل نسبة مجموع المعيبتين إلى مضاعف الصحيحة.

(6) أي مثل هذه النسبة المذكورة هو الثلث.

(7) أي الطريقة الثانية.

(8) أي النسبة المأخوذة في القيمة الأولى.

(9) السدس من اثني عشر، والنصف منه يساويان ثمانية كما مر في التعليقة رقم 4 ص 490.

(10) أي نصف المجموع وهو نصف الثمانية ليكون أربعة وهو ثلث بالنسبة إلى مجموع الثمن.

(11) أي كما كانت النتيجة على الطريقة الأولى هي (الثلث)، كذلك على الطريقة الثانية تكون النتيجة هي (الثلث) أيضا.

فاتحد الطريقان.

ولا يخفى أن الاتحاد بين الطريقين في هذه الصورة إنما هو لمكان اتحاد