پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص490

وعلى الثاني (1) يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه (2) ويؤخذ ثلث المجموع (3) وهو يزيد عن الأول بثلث خمس (4).

ولو اتفقت (5) على الصحيحة كإثني عشر، دون المعيبة (6)

– (2 / 5.

2) كما بيناه في الهامش رقم 3 ص 487.

(1) أي الطريقة الثانية: (2) سدس الثمن يساوي: 2 وخمسه يساوي: 2 / 5.

2وربعه يساوي: 3 والمجموع يساوي: 2 / 5.

7 (3) وهو بصورته الرياضية هكذا: 7 / 15.

2 أي اثنان وخمسان وثلث خمس.

(4) لأن الأول كان اثنين وخمسين فقط كما اوضحناه في ص 488.

(5) في نسخة (لو اتفقتا).

وهي أوفق انسجاما مع العبارات التالية.

(6) صورة المسألة هكذا: الصحيحة المعيبة التفاوت النسبة – 1 – 12 10 2 6 / 1 2 – 12 6 6 2 / 1 وفي هذه الصورة – وهي صورة اتفاق الصحيحة – ويكون للحل على الطريقة –