پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص470

وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو، أو أردأ صار شريكا إن شاء (1) وإن كان بأجود (2) ففي سقوط خياره، أو كونه شريكا بنسبة القيمة، أو الرجوع إلى الصلح أوجه (3)، ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميزفكالمعدومة (4)، وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع والعتق رجع إلى المثل، أو القيمة، وكذا (5) لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة.

ثم إن استمر المانع استمر السقوط (6)، وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود (7)، ولو كان العود (8) بعد الحكم بالعوض (9) ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان

(1) وإلا فليرض بالبيع.

(2) أي وجدها ممتزجة بأجود.

(3) الوجه الأول: سقوط خياره.

الوجه الثاني: كونه شريكا بنسبة قيمة ماله.

الوجه الثالث: الرجوع إلى الصلح.

لكن الوجه الأول لا وجه له.

وبقي الأخيران وجهين.

والوجه الثالث أقرب إلى الاحتياط.

(4) فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة.

(5) أي يرجع إلى المثل أو القيمة.

(6) أي سقوط الخيار.

(7) وهذا مفاد استصحاب سقوط الخيار أولا.

(8) أي العود إلى ملكه.

(9) أي المثل أو القيمة.