الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص436
ويد زيد، فإن كان القوم لا يطلق على بعضه، ولا زيد على يده، والموضوع هنا (1) بعض العشرة، فلا يخبر بها (2) عنه (3) فتكون بمعنى اللام.
وهي الاعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهمابالثمن وما تبعه (4): وليتك هذا العقد، فإذا قبل (5) لزمه (6) مثله (7) جنسا، وقدرا، وصفة، ولو قال: بعتك، أكمله (8) بالثمن، أو بما قام عليه (9) ونحوه (10)، ولا يفتقر في الأول (11) إلى ذكره (12)، ولو قال: وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز (والتشريك جائز)= وكذلك يد زيد فإنها جزء من زيد الذي هو الكل.
(1) أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الاضافة.
(2) أي بالعشرة.
(3) أي عن البعض، فعلى هذا تكون الاضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
(4) من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
(5) أي قال المشتري: قبلت.
(6) أي المشتري.
(7) مرجع الضمير (الثمن).
(8) أي أكمل البيع بذكر الثمن.
(9) كما لو كانت هناك مصاريف.
(10) أي وغير هذا من بقية الالفاظ الدالة على ذلك.
(11) أي وغير هذا من بقيد الالفاظ الدالة على ذلك.
(11) وهو (وليتك هذا).
(12) أي (ذكر الثمن).