پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص405

إليه عند الحاجة مطلقا (1)، ومن جملتها (2) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه (3) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا، وذلك (4) غير ممكن هنا، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره (5) دفعه فيتعذر التخلص (6)، فعدم الصحة أوضح، وتردد المصنف في الدروس.

(وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز والنبل (7)المنحوت) ويجوز قبله (8)، لإمكان ضبطها (9) بالعدد والوزن، وما يبقى فيه (10) من الاختلاف (11) غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه (12) بخلاف المعمول، (والجلود) لتعذر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لأن أهم أوصافها السمك ولا يحصل به (13)، وقيل: يجوز،

(1) سواء امتنع وجوده أم لا.

(2) أي من جملة موارد الحاجة.

(3) أي من دفع الأردأ.

(4) أي ضبط المسلم فيه غير ممكن.

(5) وهو الحاكم.

(6) إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ.

(7) بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري أي بري العود.

(8) أي قبل النحت وبري العود.

(9) مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لأنها جمع لا واحد له من لفظه.

(10) أي في المبيع وهو المسلم فيه.

(11) بعد العد والوزن.

(12) أي بسبب الاختلاف.

(13) أي بالوزن.