پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص372

وأما الشرط الثاني (1) فرواه (2) عبد الله بن سنان عن الصادقعليه السلام، قال يأكل منها، ولا يفسد، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق مع الافساد عرفا، ويختلف ذلك (3) بكثرة الثمرة والمارة وقتلهما (4)، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها (5)، وكون (6) الثمرة على الشجرة.

(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئا منها وإن قل، للنهي (7) عنه

= كان هناك زرع على يمين الطريق، أو يسارها، ولم يك بعيدا عن الطريق جاز للمار الأكل من الشجرة والزرع.

(1) وهو عدم الافساد.

(2) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 – الحديث 12.

(3) وهو الافساد.

(4) أي المناط والمدار في الافساد وعدمه كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها.

فلو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الأكل بها جاز الأكل لصدق عدم الافساد، بخلاف ما لو كانت قليلة، أو كانت المارة عليها كثيرة فإنه يصدقالافساد فلا يجوز الأكل.

فالمدار في الافساد وعدمه صدق الاضرار وعدمه فرب أكل قليل يضر بالشجرة فيصدق الافساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الافساد.

(5) أي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، أو ظنها لا يجوز له الأكل.

(6) بالنصب عطفا على مفعول (زاد) أي وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، لا أنها على الأرض، أنه لا يجوز الأكل منها لو كانت مطروحة على الأرض.

(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 4.