پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص343

(السادسة – الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها) لأن مال أهلها محترم به (1)، (فلو اشتراها) أحد من السارق (جاهلا) بالسرقة، أو الحكم (ردها) على بائعها (واستعاد ثمنها)منه، (ولو لم يوجد الثمن) بأن أعسر (2) البائع، أو امتنع عن رده (3) ولم يمكن إجباره، أو بغير ذلك من الأسباب (4) (ضاع (5)) على دافعه، (وقيل: تسعى) الأمة (6) (فيه لرواية (7) مسكين السمان عن الصادق عليه السلام.

ويضعف بجهالة الراوي، ومخالفة الحكم للأصول (8)، حيث إنها ملك للغير، وسعيها كذلك (9)، ومالكها لم يظلمه في الثمن، فكيف

= هذا ما يترتب على القول بصحة العقدين.

(1) أي (بالصلح) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى (هدنة).

(2) أي (افتقر).

(3) أي (رد الثمن).

(4) كما لو غاب، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع.

(5) أي تلف الثمن على المشتري.

(6) أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري.

(7) الوسائل كتاب التجارة – أبواب بيع الحيوان الباب 23 – الحديث 1.

(8) أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب.

(9) أي سعيها أيضا ملك للغير.