پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص241

ويمكن جريان الاشكال في البائع مع علمه بذلك (1)، ولا بعد في بطلانه (2) من ظرف أحدهما (3) دون الآخر، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، وإلا (4) جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم (5) في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن.

(وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه وهم) أي القائم، جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه (ستة: الأب، والجد له) وإن علا، (والوصي) من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ (والوكيل) عن المالكومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، (والحاكم) الشرعي حيث تفقد الأربعة، (وأمينه) وهو منصوبة لذلك، أو ما هو أعم منه، (وبحكم الحاكم المقاص (6)) وهو من يكون له على غيره مال فيجحده، أو لا

(1) أي مع علم البايع بأن أحدهما غير قابل للملك.

(2) أي (البيع).

(3) وهو البايع لعلمه بالحال.

(4) أي إذا دفع الثمن.

(5) المراد مما تقدم (هو رجوع المشتري على البايع) وهو ما لو كانت العين موجودة، سواء كان المشتري عالما، أم جاهلا.

وعدم الرجوع مع تلفها لو كان عالما كما افاده الأكثر، بخلاف ما لو كان جاهلا فإن له الرجوع ولو تلفت العين كما فيما نحن فيه.

(6) اسم فاعل من قاصه يقاصه.

أصله قاصص اجتمعت الحرفان المتجانستان أدغمت الأولى في الثانية، بناء على قاعدتهم المشهورة، فاسم الفاعل والمفعول وزان واحد، لكنه يفرق بينهما بكسر الصاد الأولى في الفاعل، وفتحها في المفعول تقديرا