الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص237
للمثل، أن القيمة أمر زائد على فوات العين الذي [ قد ] قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزلة ما رجع (1) عليه (2) به (3)، وقد حصل له في مقابله نفع، بل أولى.
هذا إذا
= حاصل ما افاده (الشهيد الثاني) قدس سره في الايراد على ما قيل: أن لنا ضمانين: ضمانا لاصل العين، وضمانا للزيادة.
أما أصل العين فلا ضمان فيها لإقدامه على عدم ضمان البايع فيما إذا تلفتالعين عنده.
وأما الزيادة فيرجع بها على البايع، لأن المشتري إنما أقدم على الشراء في إزاء الزيادة والنفع والاستفادة.
فليس إقدامه مجانا فهو مغرور من البايع فيشمله قاعدة (المغرور يرجع على من غر).
(1) فاعل رجع (المالك).
(2) أي (المشتري).
(3) أي (التلف) والباء سببية.
حاصل العبارة: أن المشتري يرجع على البايع بما اغترمه للمالك فقط، دون ما اغترمه في مقابلة العين.
ورجوع المشتري على البايع في الزيادة إنما هو في مقابلة رجوع المالك على المشتري في الزيادة.
فالمالك يرجع بالزيادة والأصل على المشتري.
أما المشتري فلا يرجع على البايع إلا في الزيادة فقط، دون الأصل، لتلفهفي يده، فليس للمشتري الرجوع على البايع في أصل العين، بخلاف الزيادة فإن له الرجوع في مقابل رجوع المالك فيها على المشتري، لعدم إقدام المشتري على تلف الزيادة مجانا.