الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص209
أصله بحسب ذاته (1)، (والدم) وإن فرض لها نفع حكمي (2) كالصبغ (3)، (وأرواث (4) وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهمانفع (5)، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا (6)، لطهارتهما، ونفعهما، وقيل: بالمنع مطلقا (7)، إلا بول الإبل للاستشفاء (8) به (والخنزير والكلب) البريان مطلقا (9)، (إلا كلب الصيد والماشية (10) والزرع والحائط) كالبستان والجر و (11) القابل (12) للتعليم، ولو خرجت الماشية عن ملكه، أو حصد الزرع، أو استغل (12) الحائط لم يحرم
(1) غير الكلب والخنزير.
(2) النفع الحكمي هو ما لا يزيد في الشئ عينا، أو قيمة، بل يزيده جمالا فحسب، أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء.
(3) بالفتح والكسر.
(4) جمع الروث وهي فضلة ذوات الحافر.
(5) كالتسميد.
(6) سواء كانت الأبوال أبوال الإبل، أم غيرها.
(7) سواء كانت أبوال الإبل، أم غيرها.
(8) المقصود بالاستشفاء التداوي فإنه قد يتداوى بأبوال الإبل في بعضالاحيان.
(9) أي جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة.
(10) الماشية المال من الإبل والبقر والغنم جمعها مواش.
(11) مثلث الجيم وهو صغير كل شئ وغلب على ولد الكلب، والأسد، والمقصود منه هنا ولد الكلب.
(12) بالكسر صفة للجرو.
(13) أي أخذت غلة البستان ولا يحتاج الان إلى الكلب.