الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص165
أما الثاني (1) فهو أصح الوجهين، لعدم دليل صالح على اشتراطها (2) وإن توقف عليها الثواب.
وأما الأول (3) فهو أحد القولين، وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق.
وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول (4)، وهو أجود، وبذلك (5) دخل في باب العقود، لأن إدخال شئ في ملك الغير يتوقف على رضاه (6)، وللشك في تمام السبب بدونه (7) فيستصحب (8)، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالايجاب عادة
= وما شاكلها التي لا يمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، أو وقفا خاصا يمكن القبول منهم.
(1) أي عدم اشتراط القربة.
(2) مرجع الضمير (القربة).
(3) وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الايقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
(4) كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
(5) مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الايقاعات.
(6) بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
(7) مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
(8) أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.