الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص155
أنه (1) ليس بمراد.
وفي الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، سواء كان لله، أو (2) للانسان لقيام الشبهة الدارئة، ولم يتعرض للقصاص.
وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد أو خلاف المشهور، ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد، (ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع) إن شاء وليه، ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا، (أو) اقتص (من بعضهم) ورد عليه ما زاد عن جنايته (ويرد الباقون نصيبهم) من الجناية، (وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم) أجمع موزعة، ولو تفرقوافي العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.
(ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال الشيخ في النهاية: ترد (3)
= وليس معطوفا على مدخول عدم حتى يكون المعنى: والعبارة تدل على عدم الاستيفاء، لعدم إرادة هذا المعنى فافهم كي لا يشتبه عليك الأمر.
(1) مرجع الضمير (الإطلاق) أي الظاهر أن هذا الإطلاق وهو: (وإن كان حدا) ليس بمراد، بل الحد لا يستوفى إن كان الرجوع قبل الحكم.
(2) كثيرا ما أورد (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله أن كلمة سواء لا يأتي بعدها أو، بل لا بد من إتيانها بأم كما في قوله تعالى: سواء عليهم ء أنذرتهم أم لم تنذرهم وغير هذه الآية ومن الغريب أنه رحمه الله في كثير من عباراته في هذا الكتاب أتى بلفظ أو بعد كلمة سواء وهذه إحدى تلك الموارد.
والعصمة لله الواحد القهار.
(3) أي ترد الزوجة المطلقة بالشهادة إلى زوجها الأول بعد تزويجها بالثاني وأخذها العدة واستكمالها.