پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص117

(وإذا عدلت السهام) بالأجزاء إن كانت (1) في متساويها كيلا، أو وزنا، أو ذرعا، أو عدا بعدد الانصباء (2)، أو بالقيمة (3) إن اختلفت، كالارض والحيوان و (اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم (4)) من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها، (وإلا) يتفقا على الاختصاص (أقرع) بأن يكتب أسماء الشركاء، أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما (5) على اسم أحد المتقاسمين (6)، أو أحد السهام (7).

هذا إذا اتفقت السهام قدرا (8)، ولو اختلفت (9).

(1) اسم كانت القسمة أي كانت القسمة متساوية الأجزاء كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب مثلا.

(2) جمع نصيب بمعنى الحظ أي بعدد الحصص.

(3) إذا كانت الأجزاء مختلفة غير متساوية فإن القسمة تكون بالقيمة كما لو كانت بقرتان إحداهما اسمن من الأخرى فإنها تعدل السهام بالقيمة ويجب على آخذ الأسمن رد ما زاد عليه على صاحبه بالقيمة.

(4) فاعل لزم القسمة ظاهرا.

(5) مرجع الضمير (السهام والشركاء).

(6) لو كانت اسماء السهام مكتوبة في الرقع.

(7) لو كانت اسماء الشركاء مكتوبة في الرقع.

(8) أي يكون لكل واحد من الشركاء في السهام سهم بقدر الآخرين.

(9) أي إذا اختلفت السهام قدرا كما إذا كان لاحدهم النصف وللآخرين الثلث والسدس مثلا فتقسم العين على أقل السهام بأن يؤخذ أقل السهام الذي هو السدس مثلا فتقسم العين المشتركة بحسبها إلى ستة أقسام، ثم يجعل لكل سهم رقم مستقل مرت