الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص72
ما يؤمر به ونحوه، وليس الارتزاق منحصرا فيمن ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الاسلام ليس لها جهة غيره (1)، أو قصرت جهتها (2) عنها (3).
(ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام، معهما، (والسلام) عليهما، ورده (4) إذا سلما، (والنظر) إليهما، (و)غيرها من (أنواع الاكرام) كالإذن في الدخول، والقيام، والمجلس (5) وطلاقة الوجه، (والانصات) لكلامهما، (والانصاف) لكل منهما إذا وقع منه (6) ما يقتضيه، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة، واستضعافا لمستند الوجوب (7)، هذا إذا كانا مسلمين، أو كافرين، (و) لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان (له أن يرفع
(1) تذكير الضمير باعتبار (الكل) الذي هو مذكر لفظا فالمعنى أن تلك المصلحة التي ليس لها شئ يصرف في سبيلها غير بيت المال فإنه يتعين صرف عليها.
(2) مرجع الضمير (المصلحة).
(3) مرجع الضمير (المصلحة).
فالمعنى أن تلك المصلحة لها وارد لا يكفيها عن اقامتها فتكمل من بيت المال.
(4) مرجع الضمير (السلام).
(5) المراد من المجلس: التساوي بين الخصمين في محل الجلوس بأن يجلس كليهما على مستوى واحد في المجلس.
(6) مرجع الضمير (القاضي).
فالمعنى أن القاضي يعتذر من أحد المتخاصمين إذا وقع منه شدة، أو غلظة بالنسبة إليه حتى لا يقال: أنه لم يساو بينهما.
(7) راجع الوسائل الباب 3 من آداب القضاء.