الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص63
من أحكام الجواهر والأعراض، وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات، والاعتراضات، وأجوبة الشبهات وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى (1)، ومن (2) ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين.
ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والاجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب (3)، ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون، ومن اللغة ما يحصل بهفهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الالفاظ المتداولة في ذلك.
ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية، والاستثنائية، وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر، وترجئة (4) للوقت.
والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو
= أي وما يلزمه من تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله.
(1) كرد المنكرين والمضللين وحل شبه المبطلين.
(2) أي ومن عدم الزيادة على ذلك صرح المحققون بعدم الاحتياج إلى المذكورات.
(3) كما أنه لو قرأ المرفوع منصوبا فإنه يختل المراد والمعنى الذي خوطب به (4) من الارجاء وهو التأخير كما في قوله تعالى: (وارجه وأخاه) فالمعنى أنه تأخير للوقت.