پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص42

أو حراما التزم فعلهما (1) لم ينعقد وهو في الاخيرين وفاقي، وفي المتساوي قولان، فظاهره هنا بطلانه، وفي الدروس رجح صحته، وهو (2) أجود.

هذا إذا لم يشتمل على شرط، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لاغير (3) وفي الدروس ساوى بينهما (4) في صحة المباح الراجح والمتساوي.

والمشهور ماهنا.

(مقدورا للناذر) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا، أو قوة (5)، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه، وإن كان مطلقا (6) فالعمر.

واعتبرنا ذلك (7).

= والدور ونظافة البلاد وما شاكل ذلك سواء كانت هذه الأمور مما ندب إليها الشارع وحث عليها أم لا.

(1) أي فعل المكروه أو الحرام.

(2) أي ترجيح الصحة أجود فيما إذا لم يشتمل النذر على شرط، بل كان نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراط وغير معلق عليه، لعدم الدليل على اشتراطالرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة.

(3) أي لا يكفي مطلق الرجحان، بل لا بد من كون النذر طاعة.

(4) أي بين النذر المطلق والمشروط.

(5) فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة.

أي لا بد أن يكون الفعل في بادئ الأمر صالحا وقابلا لتعلق القدرة به في وقته بالفعل، أو بالقوة بأن يتوقف على تحصيل مقدمات مقدورة.

(6) أي النذر غير مقيد بوقت من الأوقات المعينة.

(7) أي القدرة في وقت الفعل بالفعل، أو بالقوة.