الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص31
من طعام، وقيل: عن الستين، ويضعف بسقوط حكمها (1) قبل ذلك (2) وكونه (3) خلاف المتبادر (4)، وعدم (5) صحته (6) في الكفارة المخيرة، لأن القادر على إطعام الستين يجعله (7) أصلا لا بدلا، بل لا يجزيه الثمانيةعشر مع قدرته على إطعام الستين، لأنها (8) بدل اضطراري، وهو (9)
(1) مرجع الضمير (الستون).
(2) قبل العجز عن صوم ثمانية عشر يوما.
(3) بالجر عطفا على (بسقوط).
(4) أي إطعام ستين مسكينا بعد العجز عن صوم ثمانية عشر يوما خلاف المتبادر من الاطعام.
لأن صوم ثمانية عشر يوما إنما شرع بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين.
وصوم الشهرين إنما شرع بعد العجز عن إطعام الستين مسكينا في الكفارة المرتبة.
فكيف يمكن القول بوجوب إطعام الستين في حالة العجز عن صيام ثمانية عشر يوما.
(5) بالجر عطفا على (بسقوط).
(6) أي وبعدم صحة إطعام الستين في الكفارة المخيرة بنحو البدلية.
بل الاطعام فيها أصل برأسه، سواء كان في المخيرة أم المرتبة.
فكيف يمكن فيما نحن فيه أن نجعل إطعام الستين بدلا عن البدل وهي ثمانية عشر يوما التي هي بدل عن العجز عن صيام شهرين متتابعين.
(7) مرجع الضمير (الستون) أي القادر على الستين يجعله أصلا براسه لا بدلا عن الثمانية عشر.
(8) مرجع الضمير (الثمانية عشر) أي الثمانية عشر بدل اضطراري.
(9) أي الستون بدل اختياري.