پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص381

وفي نظر يظهر من التعليل (1) هذا (2) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة، وإلا وجب بحسبها، وعدم العجز عنها فيها، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا.

وإلا جاز التأخير بحسبه (3).

وإنما يجب الجهاد (بشرط الإمام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم (4)، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول (5) ولا يشترط في جوازه (6) بغيره من المعاني(أو هجوم (7) عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الاسلام (8)) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ (9) بغير إذن الإمام (10) أو نائبه.

= الخصوصيات “.

(1) لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.

(2) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.

(3) أي بحسب العجز، أو الصلاح.

(4) من الجهاد وغيره.

(5) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الاسلام.

(6) يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.

(7) بالجر.

أي بشرط هجوم.

(8) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الاسلام: من بهم قوام الاسلام.

(9) أي حبن الخوف على بيضة الاسلام.

(10) أي لا يجب الاستيذان منه.