الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص360
تجب الشاة (في لبس الخفين)، أو أحدهما، (أو الشمشك) بضم الشين وكسر الميم (1)، (أو الطيب (2)، أو حلق الشعر) وإن قل مع صدق اسمه (3)، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما.
(4) (أو قص الأظفار) أي أظفار يديه ورجليه جميعا (في مجلس، أو يديه) خاصة في مجلس، (أو رجليه) كذلك (5)، (وإلا (6) فعنكل ظفر مد (7))، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين، أو الرجلين لم يجب (8) الشاة، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت (9) والظاهر أن بعض الظفر كالكل (10)، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت (11) عرفا فلا يتعدد فديته.
(أو قلع شجرة من الحرم صغيرة) غير ما استثني (12)، ولا فرق هنا
(1) وسكون الشين الثاني.
(2) يعني استعمال الطيب.
(3) أي اسم ” حلق الشعر “.
(4) كما لو قرض شعره بمقراض أو أحرقه.
(5) يعني في مجلس واحد.
(6) يعني وإن لم يكن في مجلس واحد.
(7) من الطعام بمعناه الأعم.
(8) من نسخة: ” لم تجب “.
(9) الشاة.
(10) فيجب فيه مد.
(11) وأما إن تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية أيضا.
(12) من عودي المحالة وغيرهما.