الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص333
ببيع (1)، ولا غيره (2)، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك (3)، (حتى يخرج) فيستوفى منه.
(فلو جنى في الحرم قوبل) بمقتضى جنايته (فيه)، لانتهاكه حرمة الحرم، فلا حرمة له، والحق بعضهم به (4) مسجد النبي – ومشاهد الأئمة عليهم السلام، وهو ضعيف المستند (5).
اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان): (الأول – في كفارة الصيد.
ففي النعامة (6) بدنة) (7) وهي من الإبل الأنثى (8) التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك (9)
(1) الجار متعلق بقوله، (بأن لا يزاد).
(2) كالهبة والصدقة.
(3) أي على (ما يسد الرمق).
(4) أي بالحرم.
(5) المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الاكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
(6) بضم النون وفتح الميم.
(7) بفتحتين.
(8) فلا يجزي الذكر من الإبل.
(9) أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” [ 5 / 98 ].