الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص316
بين المختار، والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص (1)، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص، أو عام، أو حاجة، أو حفظ مال، أو تمريض (2) مريض، ويحتمل سقوط الفدية عنه (3)، وربما بني الوجهان (4) على أن الشاة هل هي كفارة (5)، أو فدية (6) وجبران (7) فتسقط على الأول (8) دون الثاني (9)، أما الرعاة وأهل سقاية العباس (10).
(1) الوسائل كتاب الحج أبواب العود إلى منى باب 1 – حديث 2.
(2) التمريض: الاعتناء بالمريض ومداواته.
(3) أي عن المضطر.
(4) وهما: وجوب الفدية على المضطر، وسقوطها عنه.
(5) أي موجب لاسقاط الذنب.
(6) أي بدل عن المبيت فيجب على المضطر الفدية.
(7) عطف تفسيري، لا أنه في قبال الفدية.
(8) وهو أن الشاة كفارة، لأن المضطر لا ذنب له.
(9) وهو أن الشاة فدية وجبران فلا تسقط الشاة.
(10) السقاية موضع يستقي فيه الحاج ومنها الآية الكريمة ” أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين “.
خلاصة القصة كما رواها الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده قال: بينا طلحة ابن شيبة والعباس يتفاخران.
العباس يتفاخر بأن له السقاية والقائم عليها.
وطلحة بن شيبة يتفاخر باني صاحب البيت أي (سادنه) وبيدي مفتاحهولو شئت لبت فيه.
إذ مر بهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فقال لهما: =