پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص301

بذلك (1)، وإن تعين ذبحه فله (2) ركوبه، وشرب لبنه ما لم يضر به (3)، أو بولده، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين (4).

(ولو هلك) قبل ذبحه، أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بدله)، ولو فرط فيه (5) ضمنه (6)، (ولو عجز (7)) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه (ذبحه)، أو نحره (8) وصرفه في وجوهه (9) في موضع عجزه (10)، (ولو لم يوجد) فيه (11) مستحق (أعلمه علاقة الصدقة) بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها (12) صفحة سنامه (13)

(1) أي بالسوق بالمعنى المذكور.

(2) أي للسائق.

(3) أي ما دام لم يضر الركوب بالهدي، وشرب اللبن بولد الهدي.

(4) وهما الاشعار والتقليد.

(5) أي في الهدي.

(6) أي ضمن الهدي ووجب إبداله بآخر.

(7) أي لو عجز الهدي عن الدخول إلى محل الذبح بأن أصابه خلل في أعضائه أو مرض، أو غير ذلك.

(8) أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول إلى مكان الذبح إن كان مما يذبح، ونحره إن كان مما ينحر.

(9) أي في مصارف الهدي المقررة.

(10) أي في موضع عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح.

(11) أي في موضع العجز.

(12) أي بنعل الحاج.

(13) السنام بالفتح: حدبة، في ظهر البعير جمعه (أسنمة) فالمعنى أن الحاج يضرب نعله بأحد جانبي سنام البعير بعد أن يغمسه بدم البعير ليعلم أنه هدى.