الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص296
آخر ذي الحجة (وسبعة إذا رجع إلى أهله) حقيقة (1)، أو حكما كمن لم يرجع، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة (2)، أو مضي شهر (3).
ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة (4) عدم اعتبارها (5) فيها (6)، وهو أجود القولين، وقد تقدم (7).
(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الاهداء عنه (8)، وبين أمره بالصوم)، لأنه (9) عاجز عنه (10) ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالاخراج أجزأ، كما يجزي عن غيره (11) لو تبرع عليه (12) متبرع، والنص (13) ورد بهذا التخيير.
وهو دليل على أنه (14)
(1) بأن أتى بلده وحل فيه.
(2) بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
(3) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام (4) (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
(5) أي (الموالاة).
(6) أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
(7) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
(8) أي (عن العبد المأذون).
(9) أي (العبد المأذون).
(10) أي (عن الاهداء).
(11) أي (عن غير المولى).
(12) أي (على العبد).
(13) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 – الحديث 1 – 2 – 3.
(14) أي (العبد).