پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص287

بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، والمرتضى، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى.

وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالاصابع، هو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول (1)، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا، وتضعها على الابهام وتدفعهابظفر السبابة (1) وظاهر العطف (3) أن ذلك أمر زائد على الخذف (4) فيكون فيه (5) سنتان: إحداهما رميها خذفا بالاصابع لا بغيرها وإن كان باليد: والأخرى جعله بالهيئة المذكورة (6)، وحينئذ (7) فتتأدى سنة الخذف برميها بالاصابع كيف اتفق، وفيه (8) مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه (9) وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي

(1) وهو جعل الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى لي تفسير (السيد المرتضى) رحمه الله.

(2) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 7 الحديث 1.

(3) وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الابهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).

(4) أي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض.

والوضع على الابهام.

والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق.

(5) أي في الحديث.

(6) وهو وضعها على بطن الابهام ودفعها بظفر السبابة.

(7) أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالاصابع.

(8) أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالاصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة أذرع.

(9) أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا، أو عشرة =