پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص286

منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها (1)، والدليل (2) معهم.

ويمكنأن يريد طهارة الحصا فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل: بوجوبه.

وإنما كان الأول (3) أرجح، لأن سياق أوصاف الحصا أن يقول: الطاهرة (4)، لينتظم مع ما سبق منها (5)، ولو أريد الأعم منها (6) كان أولى.

(والدعاء) حالة الرمي وقبله، وهي (7) بيده بالمأثور (8) (والتكبير مع كل حصاة)، ويمكن كون الظرف (9) للتكبير والدعاء معا (وتباعد) الرامي عن الجمرة (نحو خمس عشرة ذراعا) إلى عشر، (ورميها خذفا (10) والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها

(1) أي الطهارة.

(2) وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 285 لعدم إمكان التأويل في (الصحيحة) لأجل الرواية المجهولة.

(3) أي (الطهارة من الحدث).

(4) أي لو كانت (الطهارة) وصفا للحصى، لا للرامي كان اللازم إتيان الصفة مؤنثة فيقال: (الطاهرة) لتنسجم مع ما سبق من الأوصاف المذكورةللحصى.

(5) أي (من الأوصاف).

(6) أي (لو أريد من الطهارة) الأعم من الحدث والخبث بأن تكون الحصاة طاهرة، والرامي متطهرا كان أولى.

(7) أي (الحصاة).

(8) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة الباب 3 – الحديث 1.

(9) الظرف هو قوله: (مع كل حصاة) فيكبر ويدعوا معا في هذه الحالة (10) الخذف بذال معجمة ساكنة وهو رمي الحصاة بالأنملة.