پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص269

فكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم لتخرجوا (1) (بعد صلاة الظهر)، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة (2) الاحرام الماضية.

والحكم مختص بغير الإمام، والمضطر وسيأتي استثناؤهما (وصفته (3) كما مر (4)) في الواجبات والمندوبات والمكروهات (5).

(ثم الوقوف) بمعنى الكون (6) (بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص، متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل(7)، والركن من ذلك (8) أمر كلي وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية ولو سائرا (9)، والواجب الكل (10)، (وحد عرفة

(1) ” الجملة استفهامية “.

” ويحتمل أن تكون إخبارية ” كما يقال: تروينا لنخرج.

(2) أي الصلاة سنة الاحرام وهي ست ركعات، ثم أربع، ثم ركعتان فالسنة ابتداء ستة، ودونها في الفضيلة أربع، ودونها ركعتان.

فلا بد لمن يريد درك الاستحباب والفضيلة من إتيان إحدى هذه المراتب من الصلوات.

(3) أي ” صفة الاحرام “.

(4) في ” الفصل الرابع القول في الاحرام “.

(5) أي ” وصفة الاحرام في الواجبات والمندوبات والمكروهات كما مر “.

(6) وهو الحلول والوجود والمكث،(7) أي ” بغير تراخ ” وفي أول لحظة من لحظات الزوال.

(8) أي ” من الوقوف “.

(9) أي سواء كان راكبا، أم ماشيا بحيث لم يستقر في مكان ما هناك.

(10) أي الواجب كل الوقت من أول الزوال إلى الغروب.