پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص268

على التشبه بترك المخيط (وكذا) يستحب ذلك (1) (لأهل مكة في الموسم (2)) أجمع أي موسم الحج، أوله وصول الوفود إليهم محرمين وآخره العيد عند إحلالهم.

(الفصل الخامس – في أفعال الحج؟.

وهي الاحرام، والوقوفان (3) ومناسك منى (4)، وطواف الحج، وسعيه، وطواف النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى) والأركان منها خمسة، الثلاثة الأول (5)، والطواف الأول (6) والسعي.

(القول في الاحرام والوقوفين – يجب بعد التقصير الاحرام بالحج على المتمتع) وجوبا موسعا، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الاحرام من محله (7)، (ويستحب) إيقاعه (يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها (8) ماء كاليوم،

(1) أي ” التشبه بالمحرمين “.

(2) بفتح الميم وكسر السين.

(3) أي ” الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر “.

(4) وهي رمي الجمرات، والذبح، والحلق مرتبا أي يبدأ بالرمي أولا، ثم بالذبح ثانيا ثم بالحلق ثالثا.

(5) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أول فهو صفة للثلاثة.

والمراد منها الاحرام، وقوف عرفات، وقوف المشعر.

(6) و ” هو طواف الحج “.

(7) قيد للاحرام أي الاحرام من محل الاحرام و ” هي مكة “.

(8) أي لم يكن ” في عرفة ” في الزمان السابق ماء بخلاف زماننا هذا فإن الماء فيها كثير جدا.