الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص244
الكراهة، وإن كان التحريم أولى (1).
(والتختم للزينة) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا (2).
(ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد) منه (للزوج) وغيره من المحارم (3)، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا (4) والقول بالتحريم كذلك هو المشهور (5) ولا فدية له سوى الاستغفار.
(ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا (6).
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) فلا يحرم نازلا إجماعا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحملونحوه (7).
(1) نظرا إلى رواية حريز.
راجع الوسائل 9 / 49 أبواب تروك الاحرام.
لكن المشهور حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني الوسائل 2 / 23 أبواب تروك الاحرام.
(2) كما في الحناء.
(3) أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا، سواء كانت هي محرمة أم محلة.
(4) سواء المعتادة وغيرها.
(5) إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة.
الوسائل 14 / 49 أبواب تروك الاحرام.
(6) فلا بأس بوضع حجر عليها، أو تطليتها بطين ونحوه.
(7) مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي، ومن دون أن يجعلهفوق رأسه.