الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص201
وجب الدفع إليهم، وإلا استأذن من يؤدي مع الامكان وإلا سقط (1).
والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن.
وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر (2) (ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك) يجب إخراجهما فما زاد (إذ الأصح أنهما من الأصل) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث، استنادا إلى رواية (3) محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض (4) ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه (5)، فإن قصرت الحصة (6) عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فإن قصر عنهما، (7) ووسع أحدهما، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث، أو البر على ما تقدم (8)، أو تقديم حجة الاسلام، أو القرعة أوجه (9) ولو وسع
(1) أي سقط وجوب الاستيذان مطلقا.
(2) سابقا من الخلاف.
(3) الوسائل 1 / 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) الذي مات فيه، فإن وصاياه في تلك الحالة غير نافذة إلا مع إجازة الوارث.
(5) أي جعل المال حصتين: حصة لحجة الاسلام، وحصة للحج المنذور.
(6) أي قصرت حصة كل حجة عن أجرة حج كامل مع عمرته، ووسع لحج مفرد، أو عمرة مفردة.
(7) أي قصر المال عن الحجين: حجة الاسلام، وحج النذر.
(8) من التفصيل بين كونه قاصرا من أول الأمر أو طرأ القصور.
(9) أربعة: (الأول) تركهما والرد إلى الورثة.
(الثاني) تركهما والصرف في وجوه البر.
(الثالث) تقديم حجة الاسلام.