الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص190
ذلك (1) في الطريق والنوع بالنص (2)، ولما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به (3)، وإن كان التفصيل (4) فيه متوجها أيضا، إلا أنه لا قائل به.
وحيث يعدل إلى غير المعين مع جواره يستحق جميع الأجرة،ولا معه (5) لا يستحق في النوع شيئا، وفي الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع (6)، وتسقط (7) أجرة ما تركه من الطريق، ولا يوزع (8) للطريق المسلوكة (9)، لأنه غير ما استؤجر عليه وأطلق المصنف وجماعة (10) الرجوع عليه بالتفاوت بينهما، وكذا (11) القول في الميقات
(1) أي العدول إلى الأفضل.
(2) الوسائل 1 / 12 أبواب النيابة في الحج.
(3) أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا، لعدم النص على التفصيل.
(4) أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط، وما إذا لم تكن ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل.
(5) أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
(6) يعني خالف الطريق المشترط عليه.
فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج فيأخذ منها، ما قابل فعل الحج، ويرد منها ما قابل الطريق.
(7) في نسخة: ” ويسقط ” لأن الفاعل مؤنث مجازي.
(8) أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بازاء الطريق الذي سلكه على خلافالإجارة.
لأنه غير المستأجر عليه.
(9) في نسخة: ” المسلوك ” لأن الطريق يذكر ويؤنث.
(10) أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به، والحج المستأجر عليه مطلقا بشمول الطريق المسلوك، فيقاس بين من حج من طريق كذا، ومن حج من طريق كذا.
(11) يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين