پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص186

عنه (1)، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد (2)، (و) إنما (يستحب) تعيينه (لفظا عند باقي الأفعال)، وفي المواطن كلها بقوله: اللهم ما أصابني من تعب، أو لغوب، أو نصب (3) فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه.

وهذا أمر خارج عن النية (4) متقدم عليها، أو بعدها، (وتبرأ ذمته) أي ذمة النائب من الحج، وكذلك ذمة المنوب عنه.

إن كانت مشغولة (لو مات) النائب (محرما بعد دخول الحرم ظرف للموت لا للاحرام، (وإن خرج منه) من الحرم (بعده) أي بعد دخوله ومثله ما لو خرج من الاحرام أيضا كما لو مات بين الاحرامين، إلا أنه لا يدخل في العبارة، لفرضه الموت في حال كونه محرما ولو قال بعد الاحرام، ودخول الحرم شملهما (5)، لصدق البعدية بعدهما (6) وأولوية (7) الموت

(1) لأنه لا معنى لتعيين المنوب عنه في نية الاحرام سوى أنه عنه.

(2) لأن الاعتبار بالنية وهي القصد، أما اللفظ الخاص فلا اعتبار به من حيث هو.

(3) تعب (كحسن) مصدر (تعب) بكسر العين بمعنى أعيى.

ولغوب (كقعود) مصدر لغب بضم العين بمعنى الاعياء الشديد.

ونصب (كحسن) أيضا مصدر بمعنى تعب.

(4) يعني هذا دعاء مستحب خارج عن اعتبار النية، وليس جزءا منها.

(5) أي شمل لفظه صورة موته بعد الخروج عن الاحرام وصورة موته بعد الخروج عن الحرم.

(6) لصدق الموت بعد الاحرام ودخول الحرم على الموت بعد الخروج عن الحرم وبعد الخروج عن الاحرام.

(7) جواب عن سؤال مقدر، توضيح السؤال: أنه إذا كان الموت في أثناء الاحرام مبرء للذمة فالموت بعد إتمام الاحرام أولى بالابراء.

(والجواب): أن الأولوية ممنوعة، لأن الأولوية هنا قياس محض.

نظرا =