الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص185
مشعرا بتمريضه، ولم يرجح شيئا، (وإسلام المنوب عنه، واعتقاده الحق) فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا (1)، (إلا أن يكون أبا للنائب) وإن علا للأب، لا للأم، فيصح وإن كان ناصبيا (2).
واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى منه الأب (3).
والأجود الأول، للرواية (4)، والشهرة، ومنعه بعض الأصحاب مطلقا (5).
وفي إلحاق باقي العبادات به وجه (6)، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا (7).
(ويشترط نية النيابة) بأنه يقصد كونه نائبا، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله، (وتعيين المنوب عنه قصدا) في نية كل فعل يفتقر إليها.
ولو اقتصر في النية على تعيينالمنوب عنه، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يستلزم النيابة
(1) سواء كان من أقاربه أم لا، يكون وسواء كان ناصبيا أم غير ناصبي.
(2) أي كان الأب ناصبيا، والناصبي: من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام.
(3) يعني تصح النيابة عن المخالف ما لم يكن ناصبيا، إلا في الأب فإنها تجوز وإن كان ناصبيا.
(4) المروية في الوسائل الباب 20 من أبواب نيابة الحج.
(5) أي ولو كان أبا للنائب.
(6) يعني هل تصح النيابة – في سائر العبادات كالصلاة والصوم – عن المخالف إذا لم يكن ناصبيا، أو كان أبا للنائب كما في الحج؟.
له وجه للجواز، استفادة من التعليل الوارد في جواز النيابة في الحج بأنه تخفيف له في العذاب، وهذه العلة تجري في سائر العبادات أيضا.
راجع الوسائل 8 / 13 أبواب قضاء الصلوات (7) لأنه أولى بتخفيف العذاب عنه.